أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزوج والأخت والجد لأب والجدة لأم مع الأخوة لأب والعم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزوج والأخت والجد لأب والجدة لأم مع الأخوة لأب والعم
معلومات عن الفتوى: الزوج والأخت والجد لأب والجدة لأم مع الأخوة لأب والعم
رقم الفتوى :
10069
عنوان الفتوى :
الزوج والأخت والجد لأب والجدة لأم مع الأخوة لأب والعم
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من السيد / محمد حامد بطلبه المتضمن أن ابنه محمد تزوج جمال أكرم سنة 1966 ودفع مقدم الصداق فقط ومؤخره فى ذمته وقد توفيت زوجته المذكورة دون أن يدخل بها بتاريخ 10/3/1968 عن زوجها المذكور وعن جدها لأبيها وعن عمها وعن أختها شقيقتها وعن أخوة لأب ذكورا وأناثا وعن جدتها لأم فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث .
نص الجواب
أجاب : بوفاة المرحومة جمال أكرم سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها شقيقتها النصف فرضا ولجدها لأب السدس فرضا ولجدتها لأم السدس فرضا ويعتبر مؤخر الصداق من التركة ويستحق كل من الورثة المذكورين نصيبه الشرعى المذكور فيه والمسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولجدها لأب سهم واحد ولجدتها لأم سهم واحد ولا شىء لأخوتها من الأب الذكور والأناث لأنهم يرثون بالتعصيب فى هذه الحالة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة جميعها ولم يبق شىء للعصبات وكذلك لا شىء للعم لأنه لا يرث مع الأخوة لأب ولو كانوا غير وارثين بالفعل كما فى هذه الحالة .
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر .
والله تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: